العلامة الحلي
266
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النوع السابع : العتق . قد عرفت أنّ عتق المريض يمضى من الثّلث إذا مات في ذلك المرض على المذهب القويّ ، فلو اكتسب العتيق مالا قبل الوفاة ، يوزّع الكسب على ما بقي فيه من العبوديّة وعلى ما عتق منه ، ونصيب الحرّيّة لا يحسب عليه ، بل يكون لورثته ، وحصّة الرقّ ترجع إلى تركة المعتق ، فتزيد التركة ، فيزيد العتق ، فتزيد حصّته من الكسب ، فتنقص التركة ، فينقص العتق ، فيزيد المال ، فينقص العتق ، وعلى هذا تدور زيادته على نقصانه ونقصانه على زيادته ، فيقطع الدور بالطرق الحسابيّة الآتية . مسألة 461 : إذا أعتق المريض عبدا ، كان موقوفا حتى يموت المعتق ويخلّف ضعف قيمته لورثته ، فيحكم بحرّيّته يوم عتقه ، ويتبعه ما اكتسب من مال أو إفادة أو ولد إن كانت أمة في قول علمائنا ، وهو قول أكثر العامّة وإحدى الروايتين عن مالك ، وفي الأخرى : أنّه يقوّم العبد وكسبه وولد الأمة ، ويراعى أن يحصل مع الورثة مثلا ذلك « 1 » . فإن مات ولا مال له سوى العبد ، عتق ثلثه ، ورقّ ثلثاه في قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود « 2 » .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 287 ، العزيز شرح الوجيز 13 : 348 ، وينظر : التفريع 2 : 23 ، وعيون المجالس 4 : 1851 / 1309 ، والاستذكار 23 : 139 / 33820 - 33823 و 144 / 33848 و 33849 ، ومختصر المزني : 320 ، والحاوي الكبير - أيضا - 18 : 34 ، ونهاية المطلب 19 : 228 ، وحلية العلماء 6 : 176 ، والتهذيب - للبغوي - 8 : 374 ، وروضة الطالبين 8 : 406 ، والمغني 12 : 273 ، والشرح الكبير 12 : 295 .